Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adoptés, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier Sont abrogés les articles 2 et 11, ainsi que les titres deux, trois et quatre de la loi n° 72-40 du 1er Juin 1972 relative au Tribunal Adm

Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif

قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 ينقح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأساسي الآتي نصه: الفصل الأول  ألغي الفصلان 2 و11 والعنوان الثاني والثالث والرابع من القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية. الفصل 2 (جديــد)  تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في ج

التفاصيل

المرجع: L O 1996/39
تاريخ النشر: 03/06/1996
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص