الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313425
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مقره بمكاتبه الكائنة " ---------- &q