قرار تعقيبي عدد 314662 بتاريخ 01 ديسمبر 2020 : شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي

قرار تعقيبي عدد 314662 بتاريخ 01 ديسمبر 2020 : شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314662 تاريخ القرار: 1 ديسمبر 2020 باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : ***** مقرها****تونس من جهة. والمعقب ضدها: ***** في شخص ممثلها القانوني محلّ مخابراتها بمكتب الأستاذ **** الكائن بنهج**** سوسة نائبها