الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316848
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الصندوق " ----------- " في شخص ممثله القانوني مقره " ----------- " نائبه الأستاذ" ------