قرارتعقيبي عدد 316848 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 316848 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316848 تاريخ القرار: 21 فيفري 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق " ----------- " في شخص ممثله القانوني مقره " ----------- " نائبه الأستاذ" ------