قرار تعقيبي عدد 312260 بتاريخ 23 جانفي 2012 : طلب الرحوع في التعقيب
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد 312260
تاريخ القرار : 23 جانفي 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارء الهادي شاك