قرار تعقيبي عدد 312260 بتاريخ 23 جانفي 2012 : طلب الرحوع في التعقيب

قرار تعقيبي عدد 312260 بتاريخ 23 جانفي 2012 : طلب الرحوع في التعقيب

قرار تعقيبي عدد 312260 بتاريخ 23 جانفي 2012 : طلب الرحوع في التعقيب

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد 312260 تاريخ القرار :  23 جانفي 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين    المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارء الهادي شاك