قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 312734 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تحديد رقم المعاملات الموجب للترفيع في الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312734  - تاريخ القرار : 28 أكتوبر 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،  من جهة&nbs