قرار تعقيبي عدد 312943 بتاريخ 27 فيفري 2017 : خضوع خبير محاسب لمراجعة جبائية - قرار التوظيف الاجباري

قرار تعقيبي عدد 312943 بتاريخ 27 فيفري 2017 : خضوع خبير محاسب لمراجعة جبائية - قرار التوظيف الاجباري

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312943 تاريخ القرار 27 فيفري 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس،  من جهـة،  و المعقب ضده