قرار تعقيبي عدد 314666 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : وجود نقص في تصاريح أجور العملة - نقص في المساهمات المستوجبة

قرار تعقيبي عدد 314666 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : وجود نقص في تصاريح أجور العملة - نقص في المساهمات المستوجبة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314666  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " ---------------

التفاصيل

المرجع: J P 2019/314666
تاريخ النشر: 30/04/2019
الدولة: تونس