الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312233
تاريخ القرار : 30 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التنسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :
المعقبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانونى ،