الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311932
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :
المعقب : **** مقره بنهج ***** محاميه الأستاذ ****
من جهة ،
والمعقب ضده