الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316242
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: وزير**************، مقره بمکاتبه بالوزارة بتونس العاصمة.
من جهة،
والمعقب ضدهما: -