الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311341
تاريخ القرار : 11 فيفري 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ******* ، القاطن * * * * * *
من جهة ،
والمعقب ضده : الإدارة