قرار تعقيبي عدد 312416 بتاريخ 15 جانفي 2018 : إغفال صاحب مطعم عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية المستوجبة

قرار تعقيبي عدد 312416 بتاريخ 15 جانفي 2018 : إغفال صاحب مطعم عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية المستوجبة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312416  تاريخ القرار: 15 جانفي 2018  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المـعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع عدد ، تونس&nb