الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315102
تاريخ القرار: 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر العدالة، شارع باب بنات تونس نائبها الأستاذ ************** الكائن مكتبه بإقامة