قرارتعقيبي عدد 315102  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019 : ترسيم الطاعن بالقسم الثاني من جدول المحامين الغير المباشرين

قرارتعقيبي عدد 315102  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019 : ترسيم الطاعن بالقسم الثاني من جدول المحامين الغير المباشرين

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315102 تاريخ القرار: 20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر العدالة، شارع باب بنات تونس نائبها الأستاذ ************** الكائن مكتبه بإقامة