الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316754
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة:************* نائبتها الأستاذة************* الكائن مكتبها بشارع****************، عدد ** تونس،