قرار تعقيبي عدد 313468 بتاريخ 04 مارس 2020 : تصحيح العيب الشكلي المتعلق بالخطأ في العنوان - بإبطال قرار التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي عدد 313468 بتاريخ 04 مارس 2020 : تصحيح العيب الشكلي المتعلق بالخطأ في العنوان - بإبطال قرار التوظيف الإجباري

الجمهوريّة التونسية  المحكمة الادارية القضية عدد: 313468 تاريخ القرار: 4 مارس 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع عدد ****  تونس من جهة والمعقب ضده: ***** مقره بنهج