Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles

Modifiée par : - Loi n° 96-48 du 10 juin 1996 - Loi n° 98-11 du 10 février 1998 - Loi n° 2001-63 du 25 juin 2001 - Loi n° 2017-52 du 4 juillet 2017 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la tene

قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية

نقح ب :  - القـانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 - القـانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998 - القـانون عدد 63 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001 - القـانون عدد 52 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الباب الأول&nb

التفاصيل

المرجع: L 1995/21
تاريخ النشر: 13/02/1995
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص