قرار تعقيبي عدد 311292 بتاريخ 12 جويلية 2019 : خصم خطايا التأخير على الأداء

قرار تعقيبي عدد 311292 بتاريخ 12 جويلية 2019 : خصم خطايا التأخير على الأداء

Résumé :La conformité de l'intitulé de moyen avec son contenu ملخص : ضرورة تطابق عنوان المطعن مع مضمونه الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311292 تاريخ القرار: 12جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدار