الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315939
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، مقره بشارع *********، عدد **، تونس العاصمة.
من جهة،