الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312302
تاريخ القرار: 3 أفريل 2017
قرار تعقيبيي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس 1002
من جهة
والمعقب ضده: **** مقره