الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314790
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *********************** محل مخابرته بمكاتبه بنهج ***********، عدد ** تونس
من جهة،