الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312907
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: شركة مقاولات*********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بالمنطقة الصناعية ********، ******