الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315655
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *************، مقره بعدد **، شارع *******، تونس.
من جهة،
والمعقب ضده: **