قرارتعقيبي عدد 315655 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : إقرار مسؤولية الادارة - وضوح العلاقة السببية - خطأ طبي

قرارتعقيبي عدد 315655 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : إقرار مسؤولية الادارة - وضوح العلاقة السببية - خطأ طبي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315655 تاريخ القرار : 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *************، مقره بعدد **، شارع *******، تونس.  من جهة، والمعقب ضده: **