قرار تعقيبي عدد 310158 بتاريخ 18 جانفي 2010

قرار تعقيبي عدد 310158 بتاريخ 18 جانفي 2010

Résumé : les dispositions de l'article 1467 de COC concernant la conciliation ne s'applique au contentieux fiscale  ملخص : إن أحكام الفصل 1467 مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بآثار الصلح والمتمثلة في سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد الصلح عليها لا تتعلق بالنزاع الجبائي ولا تمنع المطالب بالأداء من اللجوء إلى القضاء للمن