قرار تعقيبي عدد 314673 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : دفع معلوم الاشتراك بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية - دفع المساهمات بنظام الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد 314673 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : دفع معلوم الاشتراك بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية - دفع المساهمات بنظام الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314673  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " ---------------

التفاصيل

المرجع: J P 2019/314673
تاريخ النشر: 30/04/2019
الدولة: تونس