الجمهولرية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311646
تاريخ القرار: 30 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقب : **** محاميه الأستاذ **** الكائن مكتبه ****
من جهة.
والمعقب ضده : المركز الج