الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316602
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: **************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها ********* شارع ************ تونس ******، نائ