قرارتعقيبي عدد 316602  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019

قرارتعقيبي عدد 316602  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : ترسیم الطاعنة بالقسم الثالث من الجزء الأول الجدول المحامين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316602  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: **************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها ********* شارع ************ تونس ******، نائ