الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312154
تاريخ القرار : 14 جويلية 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : *********، عنوانها بمقر عملها الكائن بنهج ********* ، عدد 48، بنزرت، نائبها الأستاذ ن********