قرار تعقيبي عدد 312968 بتاريخ 25 جانفي 2016 : إعداد العقار للسكن -  الحالة القانونية والواقعية التي كان عليها العقار عند التفويت فيه - باعث عقاري

قرار تعقيبي عدد 312968 بتاريخ 25 جانفي 2016 : إعداد العقار للسكن -  الحالة القانونية والواقعية التي كان عليها العقار عند التفويت فيه - باعث عقاري

Résumé : On l'entend par immeuble à vocation résidentielle,l'état de faite et de droit de cette immeuble lors de sa vente par le promoteur immobilier ملخص : المقصود بإعداد العقار للسكن هو الحالة القانونية والواقعية التي كان عليها العقار عند التفويت فيه من قبل الباعث العقاري. أمّا الحالة القان