الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313157
تاريخ القرار: 26 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسى
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: **** مقره بشارع ***** عدد **** أريانة الجديدة، نائبه الأستاذ **** الكائن مكتبه بمركز المدينة الدولي المركز **** العمراني