قرار تعقيبي عدد 310774 بتاريخ 7 فيفري 2011 : الإمتيازات الجبائية - القانون المنطبق في المادة الجبائية

قرار تعقيبي عدد 310774 بتاريخ 7 فيفري 2011 : الإمتيازات الجبائية - القانون المنطبق في المادة الجبائية

قرار تعقيبي عدد 310774 بتاريخ 7 فيفري 2011 : الترفيع في رأس مال الشركة - الحوافز الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد: 310774 تاريخ القرار :7 فيفري 2011  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي   أصدرت الدائرة التي الأولى المحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : شركة  ***** في شخص ممثلها القانوني، مقرها *****  نائبها الأستاذ ****** الكائن مكتبه *