قرار تعقيبي عدد 38126 بتاريخ 1 مارس 2010

قرار تعقيبي عدد 38126 بتاريخ 1 مارس 2010

Résumé : La signature des arrêtés de taxation d'office est établit par le ministre des finances ou son délégué ملخص : يؤخذ من أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنّ المشرع أوجب إمضاء قرار التوظيف الإجباري من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك دون أن ي