الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311405
تاريخ القرار: 28 نوفمبر 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة ********** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد**، تونس****،