قرار تعقيبي عدد 312318 بتاريخ 30 ماي 2016 : إستخلاص الضرائب والأداءات

قرار تعقيبي عدد 312318 بتاريخ 30 ماي 2016 : إستخلاص الضرائب والأداءات

Résumé : La loi fiscale frappe des états de fait et non des situation de droit .Le réalisme fiscale traduit le rejet des apparences juridique. ملخص : تفرض الصبغة الواقعية للقانون الجبائي على إدارة الجباية إستخلاص الضرائب والأداءات المستوجبة قانونا بغضّ النظر عن شرعيّة الموارد التي كانت أساسا لها أو مطابقة ال