الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316581
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: وزير ******** محل مخابرته بمکاتبه بمقر وزارة *************، تونس.
من جهة،
والمع