قرار تعقيبي عدد 312213 بتاريخ 30 جوان 2014

قرار تعقيبي عدد 312213 بتاريخ 30 جوان 2014

قرار تعقيبي عدد 312213 بتاريخ 30 جوان 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312213 تاريخ القرار : 30 جوان 2014.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس ،1002  من جهة،&nb