الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317045
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : شركة ********* في شخص ممثلها القانوني مقرها ********* نائبها الأستاذ ******** الكائن مكتبه بعدد **