قرار تعقيبي عدد 311936 بتاريخ 14 جويلية 2012 : أساس الضريبة على الشركات - أساس الأداء على القيمة المضافة - طرح الفوائض

قرار تعقيبي عدد 311936 بتاريخ 14 جويلية 2012 : أساس الضريبة على الشركات - أساس الأداء على القيمة المضافة - طرح الفوائض

قرار تعقيبي عدد 311936 بتاريخ 14 جويلية 2012 : أساس الضريبة على الشركات - أساس الأداء على القيمة المضافة - طرح الفوائض

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311936 تاريخ القرار : 14 جويلية 2012.  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :   المعقبة :  الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني،  ال