قرار تعقيبي عدد 317614 بتاريخ 18 جانفي 2019

قرار تعقيبي عدد 317614 بتاريخ 18 جانفي 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317614 تاريخ القرار: 18 جانفي 2019  في مادة النزاع الإنتخابي  الإنتخابات البلدية  باسم الشعب التونسي  أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآبي بين:    الطاعنون: - " ------------ " و" ------------ " و"