الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317614
تاريخ القرار: 18 جانفي 2019
في مادة النزاع الإنتخابي الإنتخابات البلدية
باسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآبي بين:
الطاعنون: - " ------------ " و" ------------ " و"