الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317015
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : *************************** في شخص ممثله القانوني مقره ** شارع *********** تونس، نائبه الأستاذ