الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311211
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2010
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مملها القانوني مقرها بشارع *********** عدد** ، تونس.
من جهة،