قرار تعقيبي عدد 311211 بتاريخ 31 ديسمبر 2010

قرار تعقيبي عدد 311211 بتاريخ 31 ديسمبر 2010

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311211  تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2010 باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مملها القانوني مقرها بشارع *********** عدد** ، تونس.  من جهة،