الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311924
تاريخ القرار : 24 فيفري 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع العادي شاكر عدد 93 تونس،
من جهة ،
وال