Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 83-67 du 21 juillet 1983 et la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,
Vu la loi n° 72-67 du 1
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 والقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير ال