قرار تعقيبي عدد 311156 بتاريخ 18 جوان 2012 : اغفال كلي عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311156 بتاريخ 18 جوان 2012 : اغفال كلي عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311156 بتاريخ 18 جوان 2012 : اغفال كلي عن اكتتاب وإيداع تصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 311156 تاريخ القرار : 18 جوان 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:     المعقب : **** نائبه الأستاذ **** من جهة ،  والمعقب ضدها : الادارة العامة للأدا