الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 310482
تاريخ القرار : 24 ماي 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بانكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات الكائن مقرها بشارع***********، عدد **، تونس 1002،