الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312759
تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : قابض المالية بالمدينة الجديدة ، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ******** و الكائن مکتبه بنهج ع