قرار تعقيبي عدد 314720 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : وجود نقص في التصاريح بالأجور - تضمين مبالغ المساهمات ببطاقة الإلزام

قرار تعقيبي عدد 314720 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : وجود نقص في التصاريح بالأجور - تضمين مبالغ المساهمات ببطاقة الإلزام

قرار تعقيبي عدد 314720 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : وجود نقص في التصاريح بالأجور - تضمين مبالغ المساهمات ببطاقة الإلزام

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314720 تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ مح ع بن - اله الا الكائن مکتبه بش