قرارتعقيبي عدد 311723 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 25 فيفري 2016 : مراجعة معمقة لوضعية جبائية بعنوان لضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية

قرارتعقيبي عدد 311723 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 25 فيفري 2016 : مراجعة معمقة لوضعية جبائية بعنوان لضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية

Résumé :La définition de l’acte anormal de gestion se subtile d’imposition ملخص : تعتبر تصرّفات المؤسّسة عادية كلما إقترنت من ناحية بتوفّر جملة من الظروف والملابسات التي قد تبررها ومن ناحية أخرى بتحقيق منفعة مالية أو إقتصادية مباشرة أو غير مباشرة للمؤسّسة المعنية وفي غياب تلك المنفعة فإنّ التصرفات تصبح غير عادية