Résumé : La motivation des arrêts nécessite la précision des faits réels et juridiques sur lesquels l’arrêt est basé
ملخص : من المسلم به فقها وقضاء أنّ تعليل الاحكام يقتضي التنصيص على الاعتبارات الواقعية والأسباب القانونية التي تم على أساسها الحكم أو القرار والتي أدت الى تشكيل