الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317514
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: " ----------- "، نائبه الأستاذ " ----------- " الكائن " ----------- ".