قرار تعقيبي عدد 317514 بتاريخ 12 جويلية 2019

قرار تعقيبي عدد 317514 بتاريخ 12 جويلية 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317514 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: " ----------- "، نائبه الأستاذ " ----------- " الكائن " ----------- ".